الآخر والباقون، وإن خرجت الحرية على من قيمته أقل من ألف عتق، وعتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث ورق بقيته، والباقون.
وأما إن خرجت الحرية على اللذين قيمتهما أقل من ألف عتقا ثم يخرج القرعة بين الباقين حتى يستوفى الثلث.
القسم الرابع أن يمكن التعديل بالقيمة دون العدد مثل أن كانوا خمسة قيمة عبد ألف، وقيمة آخرين ألف، وقيمة الآخرين ألف، فالتعديل ههنا بالقيمة، ومن خالف في الأولى وافق ههنا، لأن التعديل بالعدد لا يمكن، فلا بد من اعتبار القيمة.
الخامس إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد، مثل أن كانوا خمسة قيمة واحد أربعة ألف، وقيمة اثنين ألفان، وقيمة اثنين ألف قيل فيهما قولان أحدهما لا يراعى قيمة ولا عدد، لكن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويخرج على الرق والحرية حتى يستوفى الثلث، لأنه إذا لم يمكن واحد منهما استوفينا الثلث على ما يمكن والقول الثاني يجعل الاثنين سهما والاثنين سهما والخامس سهما لأنه أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله من التعديل بالعدد وسهم بينهم حتى يستوفي من الثلث على ما فصلناه والقولان معا قريبان.
السادس أن يكون كل ماله عبدين، فإنا نقرع بينهما، فإن خرجت قرعة الحرية على أحدهما نظرت في قيمته، فإن كانت وفق الثلث عتق ورق الآخر، وإن كانت أقل من الثلث عتق كله وتمام الثلث من الآخر، وإن كانت أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق باقيه وكل الآخر.
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه، وكان عليه دين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر فإن كان الدين ظاهرا معروفا لم يخل من أحد أمرين إما أن يحيط الدين بها أو ببعضها.
فإن كان يحيط بكل التركة فالعتق باطل، لأن العتق وصية يعتبر من الثلث.
والدين مقدم عليها وإن كان الدين محيطا ببعضها نظرت فإن كان نصف التركة أقرعنا