وهو المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فأحبلها فالولد مملوك، ويكون موقوفا معه وفي الأم قولان أحدهما يكون مملوكة يتصرف فيها كيف يشاء، والثاني يكون معه موقوفة على حكمه إن عتق عتقت وإن رق رقت كالولد.
المسألة الثالثة أن تعلق الأمة بحر في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حر، فلا تصير أم ولد في الحال، فإن ملكها قال قوم لا تصير أم ولده، وقال بعضهم تصير أم ولده وهو الأقوى عندي.
فأما بيان الحالة التي تصير بها أم ولد ففيه أربع مسائل إحداها أن يأتي بولد تام الخلقة إما حيا أو ميتا، فيتعلق بولادته أربعة أحكام تصير به أم ولد، وإذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إما عبد أو أمة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة، وينقضي بوضعه العدة، وهذا لا خلاف فيه.
المسألة الثانية أن تضع شيئا من خلقة آدمي أما يدا أو رجلا أو جسدا قد بان فيه شئ من خلقة الآدمي فتتعلق به الأحكام التي ذكرناها لأنه محكوم بأنه ولد.
الثالثة أن تضع جسدا ليس فيه تخطيط ظاهر، لكن قال القوابل إن فيه تخطيطا باطنا خفيا فيتعلق به الأحكام أيضا لأن المرجع في ذلك إلى القوابل الذين هم أهل الخبرة والمعرفة، وقد شهدن بأنه ولد.
الرابعة أن يلقى جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا باطن، لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي، وأنه لو بقي لتخلق وتصور، قال قوم لا تصير أم ولد، و قال قوم تصير أم ولد، وهو مذهبنا، ويتعلق به الأحكام على ما مضى، ومن قال لا يصير أم ولد لم يعلق عليه الأحكام، وفيهم من قال تنقضي العدة به على كل حال.
إذا أتت أم الولد بولد فلا يخلو إما أن يأتي به من سيدها أو من غيره، فإن أتت به من سيدها فإنه حر مثل الولد الأول بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فإنه ينظر:
فإن مات السيد عتقت عندنا من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها، فإن لم يكن ولدها باقيا كانت مملوكة للوارث، وعندهم يعتق على كل حال من رأس المال، وإن ماتت الأم في حياة السيد وبقي الولد، كان حرا بلا خلاف.