والآخر معا كان السبقان معا للسابق، يمسك سبق نفسه ويستحق سبق غيره، وقال بعضهم يمسك سبق نفسه، ولا يستحق سبق غيره، والأول أصح، للخبر المتقدم.
ويتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها مع هذا القائل وأربع فيها خلاف.
فالتي لا خلاف فيها: إذا سبق الثلاث كلهم أتوا الغاية معا فههنا يحوز كل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل، لأنه ما سبق، الثانية سبق المسبقان معا وتأخر المحلل فكل واحد منهما يحوز مال نفسه، ولا شئ للمحلل لأنه ما سبق، الثالثة سبق المحلل وحده، وتأخرا، أخذ المحلل السبقين لأنه قد سبقهما.
وأما الأربعة التي فيها خلاف فترتيبها أن يبنى على المحلل.
الأولى سبق أحد المسبقين والمحلل معا فتأخر الآخر فالمسبق يحوز مال نفسه ويكون العشرة بينه وبين المحلل نصفين، لأنهما سبقا المسبق الآخر، وقال المخالف يحوز المسبق السابق سبق نفسه، وتكون العشرة للمحلل لأنه لو شاركه المسابق السابق كان قمارا لأنه يحصل في القوم من يغنم تارة ويغرم أخرى وهذا لا سبيل إليه، وقد سبق المسبق المتأخر فكان العشرة له وحده.
الثانية سبق أحد المسبقين وصلى المحلل، وتأخر الآخر، فالسابق يحوز مال نفسه وسبق الآخر، لأنه قد سبق الكل، وعلى قول المخالف تكون العشرة التي للمتأخر للمحلل، لأنه قد سبق المتأخر.
الثالثة سبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والمسبق الآخر معا، فالسابق يحوز مال نفسه، وسبق المتأخر، وعلى قول المخالف يحوز السابق مال نفسه، والمسبق الثاني يحوز مال نفسه ولا شئ للمحلل لأنه ما سبق أحدا.
الرابعة سبق أحد المسبقين وصلى المسبق الآخر وتأخر المحلل عنهما، فالسابق يحوز السبقين معا، وعلى قول المخالف للسابق سبق نفسه وللمسبق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل لأنه تأخر عنهما.
إذا قال أجنبي أو إمام أو غيره لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة، فإن وافى القوم معا