إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا بلا خلاف، وإن أراد يمينا كان يمينا عند بعضهم، ويقوى في نفسي أنه لا يكون يمينا لأنه ليس من ألفاظ اليمين.
إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا، وعندهم إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير اليمين، فيكون معناه أتوسل إليك بالله.
فأما إذا قال: أقسم عليك بالله لتفعلن لم يكن عندنا يمينا بحال، وعندهم هو كقوله أسئلك بالله، لأنه يحتمل أقسم بمعنى سأقسم أو أقسم عليك بمعنى أستقسمك بالله أي احلف أنت واقسم.
ويحتمل يمينا من جهته على فعل الغير بمعنى أقسم أنا بالله لتفعلن كذا، فإن أراد يمينا فهي يمين ويكون معناه والله لتفعلن كذا وكذا، فتعقد على فعل غيره كما يعقدها على فعل نفسه، وعندنا لا تنعقد اليمين على فعل الغير، وعندهم إذا انعقدت على فعل الغير فإن أقام الغير عليها لم يحنث الحالف، فإن خالف الغير حنث فلزمته الكفارة، دون الذي حنثه، وقال بعضهم الكفارة على الذي حنثه دون الحالف، لأنه وقع الحنث بفعله، وعلى ما قلناه لا يتعلق به كفارة لا الحالف ولا غيره.
إذا قال عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته، فعندنا لا تكون يمينا بحال وعلى وجه إلا ما رواه أصحابنا في العهد، فإنه ينعقد به النذر، فأما اليمين فلا، وفيهم من قال إذا أطلق ولم يرد يمينا لم يكن يمينا وقال بعضهم يكون يمينا بإطلاقه يمينا للعرف ومتى أراد يمينا فهي يمين عندهم بكل حال.
فكل موضع أراد يمينا فحنث، فإن كان حلفه بواحدة منها فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، وإن حلف بها كلها فقال عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته لأفعلن كذا ثم حنث، قال بعضهم يلزمه كفارة واحدة، وقال آخرون بكل لفظة كفارة.
وإن قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله لم يكن يمينا بحال، أرادها أو لم يردها بلا خلاف، لأنها لا تصلح للأيمان، ولا تثبت بها عرف.
وعقد الباب في هذا أن الألفاظ التي يحلف بها على ثلاثة أضرب فما ثبتت له