وأبرأه، صح القبض، وصح الإبراء، لأنه دفع مطلقا عن شرط.
وإن قال للعبد عجز نفسك وادفع إلى خمس مائة حتى أعتقك لم يصح ذلك لأنه ربما أخذ الخمس مائة ولا يعتقه.
وإن قال إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر، تعلق العتق بصفة التعجيز ودفع الخمس مائة، عندنا لا يصح، لأنه عتق بصفة، وعندهم يصح ومتى دفع الخمس مائة عتق، وثبت بينه وبين السيد التراجع، فيحتسب له بما دفعه، و يحتسب عليه بقيمته، ويتراجعان الفضل، لأنه جعل بدل العتق الخمس مائة، والتعجيز لا يصح أن يكون بدلا عن العتق، فكأنه أوقع العتق على بدل فاسد، فيسقط البدل المسمى ويثبت بينهما التراجع.