الحرية، ويكون تعليق تدبير بمشية عبده حال حياته، فإن شاء العبد ذلك في حال حياة سيده فالحكم في وقت المشية قد مضى: إن كانت المشية جوابا لكلامه صار مدبرا وإن كانت بعد التفرق لم يتعلق بها حكم، وإن كانت قبل التفرق فعلى ما فصلناه من الوجهين.
وعندنا أن جميع هذه المسائل لا تصح، لأنها تعليق التدبير بالصفة، وقد بينا أن ذك لا يصح عندنا كالعتق.
إذا قال أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت، فالحكم على ما مضى، من أنه تعليق تدبير بصفة في حال الحياة، والمشية ههنا على التراخي على ما فصلناه.
فإن قال إن شئت فأنت حر متى مت كان كقوله أنت حر إن شئت بعد وفاتي وقد مضى.
هذا إذا قدم الحرية على الوفاة فأما إن قدم الوفاة وابتدأ بها، فقال إذا مت فشئت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر إن شئت، فليس هذا تدبيرا، بل تعليق عتق بصفة توجد بعد الوفاة، فإن شاء العبد ذلك عقيب وفاته عتق، وإن شاء بعد أن قام من مجلسه حين بلغته وفاته فعلى الوجهين.
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت، فالحكم أنه تعليق عتق بصفة بعد الوفاة غير أن المشية على التراخي، فإن قال متى شاء فلان وفلان فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي، فإن شاءا معا صار مدبرا، وإن شاء أحدهما لم يكن مدبرا.
فإن قال لعبده متى دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر متى مت، فذهب عقل سيده ثم دخل العبد الدار صار مدبرا، ومتى مات سيده عتق سواء مات قبل إفاقته أو بعد الإفاقة.
فإن قال السيد هذا وهو زائل العقل فدخل العبد الدار وقد رجع عقل سيده لم يصر مدبرا، إنما ينظر إلى حال العقد لا إلى حال وجود الصفة.