من بيوتهن ولا يخرجن " (1) يعني بيوت أزواجهن، والأول أقوى عندي، لأن حقيقة الإضافة الملك وما عداه مجاز.
هذا إذا أطلق فأما إن نوى بدار زيد مسكنه بأجرة، كان على ما نواه، لأنه يعدل عن ظاهره بالنية.
إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملكا حنث لأن السكنى يقع على ما هو ملك وغير ملك لأنه لا يصح نفيه عنه، فلهذا حنث، وليس كذلك دار زيد لأنه ينطبق على ما هو ملك لزيد.
إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلاث مسايل:
إحداها دخلها باختياره ماشيا أو راكبا أو محمولا بأمره، فإنه يحنث بكل هذا لأنه يقال دخلها.
الثانية دخلها ناسيا لليمين أو مكرها ماشيا، قال قوم يحنث، وقال آخرون لا يحنث وهو الأقوى عندي.
الثالثة أدخل مكروها محمولا فالصحيح أنه لا يحنث عندنا وفي الناس من قال يحنث.
226 - 225 إذا حلف لا دخلت هذه الدار هل يقتضى باطلاقه التأبيد؟
إذا حلف لا دخلت هذا الدار اقتضى التأبيد، فإن قال نويت شهرا بر فيما بينه وبين الله سواء كانت اليمين بالله أو بالطلاق أو العتاق وعندنا لا ينعقد يمينه إلا بالله.
ومتى كانت في حق آدمي كاليمين بالطلاق أو العتاق أو بالله في الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر، لأنه يدعي خلافه، وإن كانت اليمين بالله لا في حق آدمي مثل أن حلف لا دخلت هذه الدار، ثم قال نويت شهرا قبلنا منه في الحكم لأن حقوق الله وحدة موكولة إلى أمانته.
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا وزيد في ذلك البيت لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يدخل مع العلم بحالته أو مع الجهل به أو مع العلم بحاله واستثناه بقلبه.