فلا شئ لواحد منهم، لأنه ما سبق أحدا فلم يوجد الشرط، فإن وافى منهم واحد و تأخر الباقون كان له العشرة، وإن وافى تسعة وتأخر العاشر كان العشرة للتسعة.
وإذا قال من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة، فإن سبق خمسة وصلى أربعة، وتأخر العاشر، كان لمن سبق عشرة وهم خمسة، ولمن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للآخر.
فإن سبق واحد وصلى ثمانية، وتأخر العاشر، فلمن سبق عشرة، ولمن صلى خمسة ولا شئ للعاشر، فإن سبق ثلاثة وصلى أربعة وتأخر الباقون فلمن سبق عشرة ولمن صلى أربعة، ولا شئ للباقين، وعلى هذا أبدا.
الهادي العنق، والكتد الكاهل وهو العالي ما بين أصل العنق والظهر، وهو من الخيل مكان السنام، ومن البقر هو مجتمع الكتفين.
فإذا ثبت هذا فمتى تسابقا لم يخل الفرسان من أحد أمرين إما أن يكونا في الخلقة متساويين أو مختلفين، فإن كانا متساويين في القد وطول العنق، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي أو ببعضه أو بالكتد فقد سبق.
وأما إن كانا مختلفين في الخلقة مثل أن يكون طول عنق أحدهما ذراعا وطول عنق الآخر ذراعا وشبرا، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق، وكذلك.
إذا كان الرأسان سواء وإن سبق الطويل القصير فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا لأن ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه، وإن كان السبق بأكثر من الزيادة في الخلقة كان سابقا.
والاعتبار في السبق بالكتد أو الهادي عند الأكثر، وقال شاذ الاعتبار بالأذن فإذا سبق بها فقد سبق، لقوله صلى الله عليه و آله بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بإذنه، والأول أقوى، لأن أحد الفرسين متى رفع عنقه قليلا كان هو السابق وإن كان أذن الآخر أسبق، والخبر المراد به ضرب المثل على سبيل المبالغة كما قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وإنما أراد المبالغة في الكل بضرب المثل.