إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة، فقال المفضول أطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء لم يجز، لأن موضوع النضال على أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه، فإذا طرح ربما فضله لما طرح من عدد الإصابة لا لحذقه وإذا لم يصح فعليه رد ما بذله، ويعود إلى عدد إصابته، ويكون الرمي على إكمال الرشق ليبين الناضل منهما.
إذا تعاقدا نضالا وتعين البادي منهما بالشرط أو بالقرعة أو بالسبق، فبادر الآخر فرمى فأصاب أو أخطأ لم يعتد له ولا عليه، لأنه رمى قبل وقت الرمي كما لو رمى قبل عقد النضال.
المضربة ما يلبسه الرامي من جلد في يده اليسرى يستر به ظهر إبهامه خوفا أن يمر الرشق به فيعقره، والأصابع ما يلبسه في اليمنى لأنه يعقد بإبهامه وسبابته على فوق السهم والوتر، فإذا كان عليها جلد لم يعقر نفسه حين الرمي.
فإذا ثبت هذا وأراد الصلاة وهذا في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الجلد نجسا أو طاهرا، فإذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير قبل الدباغ أو بعده.
أو كان جلد ميتة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة فيه، سواء كان قبل الدباغ أو بعده، وإن كان الجلد طاهرا وهو جلد ما يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ [فالصلاة فيه جائزة] ظ وإن كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه عندنا غير جائزة وعندهم يجوز لأنه طاهر ولكن إذا صلى وهو في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود، قال قوم يجزيه، و كذلك عندنا إذا كان الجلد يجوز الصلاة فيه.
وجملته أنه لا بد من كشف الجبهة في الصلاة، ولا بد من ستر الركبتين لئلا ينكشف شئ من العورة، ويجوز كشف الرجلين وسترها، واليدان مثل ذلك، و قال قوم لا بد من كشفهما.
الصلاة في السلاح جائز لقوله تعالى " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة (1) "