فإن وفت التركة بالكل استوفي منها، وإن فضل فضل كان ميراثا، وإن ضاقت عن الوصايا ووفت بالدين والايتاء استوفيا منها، فإن ضاقت عنهما ضرب صاحب الدين و المكاتب في التركة بالحصص.
ليس لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له، سواء كان الولي هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولي الحاكم، وقيل: له ذلك لأنه كالبيع و إذا ثبت هذا وخالفه وكاتبه فالكتابة باطلة، فإن أدى المال كان لسيده ولا يعتق العبد به.
إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل، فقال السيد على ألفين، وقال المكاتب على ألف، وقد يختلفان في الأجل فيقول السيد إلى سنة، ويقول المكاتب إلى سنتين وقد يقول السيد إلى سنتين في نجمين ويقول المكاتب إلى سنتين في ثلاثة نجوم: فإذا اختلفا تحالفا عندهم، لأنه عقد معاوضة كالبيع.
ثم ينظر فإن كان التحالف قبل الأداء وقع الفسخ ثم بماذا يقع؟ قال بعضهم بالتحالف، وقال آخرون بالتحالف وحكم الحاكم معا كالبيع وإذا وقع الفسخ زال العقد وكانا بالخيار في تجديد الكتابة وفي ترك التجديد، لأنه عاد عبدا قنا.
فإن كان التحالف بعد العتق فلا يمكن رد ما وقع من العتق، لكن يكون على المكاتب قيمة نفسه، كالقول في التحالف في البيع وقد تلف المبيع، على المشتري قيمته كذلك ها هنا، وينظر بين قيمته وما أدى، فإن تساويا تفاضلا وإن تفاضلا ترادا الفضل فإن كانت القيمة أكثر فعلى المكاتب الفضل وإن كان المؤدى أكثر فعلى السيد رد الفضل.
وإنما يتصور ذلك إذا اتفقا على أن المؤدى ألفان، فإن العتق وقع واختلفا فقال السيد ألفان معا مال الكتابة وقال المكاتب ألف منها مال الكتابة وألف وديعة فاجتمعا على وقوع العتق وعاد الاختلاف إلى أصل العقد.
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع لأمه وعليه الولاء لمولى أمه لأن عليها الولاء، فإن أدى المكاتب وعتق جر الولاء الذي على ولده لمولى أمه إلى