* (فصل) * * (في لغو اليمين) * لغو اليمين أن يسبق اليمين إلى لسانه لم يعقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى والله، فسبق لسانه لا والله، ثم استدرك فقال بلى والله، فالأول لغو ولا كفارة و فيه خلاف.
فإذا ثبت هذا فالأيمان ضربان: لغو وغير لغو، فإن وقعت لغوا نظرت، فإن كانت بالله قبل منه، لأنه من حقوق الله يقبل منه فيما بينه وبين الله، لأنه لا مطالب بموجبها، وأن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا، وإن قصد وعندهم تقبل فيما بينه وبين الله ولم تقبل منه في الحكم، لأن الظاهر أنها معقودة فلا تقبل منه في الحكم.
وأما المعقودة فعلى ضربين على مستقبل وعلى ماض، فإن كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله والله لا دخلت في الدار، وتكون إثباتا كقوله والله لأدخلن الدار اليوم، فإن خالف نظرت، فإن كان عامدا حنث وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فعندنا لا كفارة عليه، وقال بعضهم عليه الكفارة.
وإن كانت على ماض فقد يكون أيضا نفيا كقولهم ما فعلت، وتكون إثباتا كقوله والله فعلت فتنظر فيه فإن كان صادقا فيما حلف عليه فقد بر فيها، وإن كان كاذبا لم تلزمه كفارة، سواء كان عامدا أو ناسيا عندنا، وقال بعضهم إن كان عامدا فهي بمنزلة الغموس وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا أو على ظنه، وبان خلافه فعلى قولين.