المخالف محرمة، ولحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا، وليس بمحرم وحرموا كلهم إلا الحسن البصري.
حمار الوحش مباح عندنا وفيه خلاف، المجثمة كلها حرام، وهي التي تجعل غرضا ولا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت (1) بلا خلاف، و المصبورة هي التي تخرج وتحبس حتى تموت، أكلها حرام بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تصبير البهائم، وعن أكلها بلا خلاف.
قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام كالحية والعقرب والفأرة والخنافس والجعلان والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل والذباب والزنبور والنحل.
وما جرى مجراها، وكذلك اللحكا وقيل اللحكة وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل وإذا رأت الانسان غاصت وتغيبت فيه، وهي صقيلة، ولهذا تشبه أنامل العذارى بها فهو حرام عندنا، وقال بعضهم أكره الحية والفأرة والغراب ولا أحرمها فإذا أراد أكلها ذبح وأكل.
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب وغير ذي مخلب فأما ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه ويعدو على الطائر والحمام، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين و نحوها، فكله حرام عندنا، وعند الأكثر، وقال بعضهم الطائر كله حلال للآية، فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة و نحوها فكلها حرام وهي النسر والزحم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة فروي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو والله من الطيبات.
والغراب على أربعة أضرب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والثاني الأبقع فهذان حرام، والثالث الزاغ وهو غراب الزرع، والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، وقال آخرون هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا.
وأما المستطاب من الطائر كالحمام إنسية ووحشية والفواخت وهو مطوق كالقماري