فإذا دفع عرضا مستحقا كان ذلك الدفع كلا دفع كالبيع.
ثم يقال للمكاتب أن جئت بعرض آخر على الصفة التي شرط عليك عتقت، وإلا فقد ظهر عجزك، فللسيد أن يفسخ الكتابة ويردك إلى ملكه.
وأما إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة إلا أنه كان مستحقا فإنه لا يعتق لأن تقدير قوله إن أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا، يعني ثوبا أملكه وأنتفع به، والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به، وكذلك إن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فغصبه وأعطاه، فإنه لا يعتق لمثل ذلك، و عندنا لا يعتق في المسألتين لما مضى ولأنه تعليق العتق بصفة، وعندنا لا يصح ذلك.
إذا دفع المكاتب عرضا وكان مستحقا فقال له السيد أنت حر ثم بان أن العرض كان مستحقا لم يقع العتق ولم يتعلق بقوله أنت حر حكم، لأن قوله أنت حر الظاهر أنه أخبر به عن الحرية التي وقعت بالأداء، وتلك الحرية قد ارتفعت و بطل حكمها.
فإن اختلف السيد والمكاتب، فقال المكاتب أردت بقولك أنت حر ابتداء عتق وقال السيد بل أردت الإخبار عن الحرية الواقعة بالأداء، فالقول قول السيد، لأنه اختلاف في نيته فأما إذا قال السيد للمكاتب أنت حر قبل أن أدى العرض أو بعد ما علم أنه مستحق فإنه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف، لأنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن العتق الواقع بالأداء، غير أنه لا بد فيه من النية عندنا خاصة.