تجب عليه، ويقع العتق عن المباشر له والولاء له.
وإن أعتق عنه بعد وفاته، فإن كان بإذنه بأن أوصى إليه صح سواء كان العتق واجبا أو تطوعا وإن أعتق عنه بغير إذنه بأن مات من غير وصية، فإن أعتق عنه تطوعا لم يقع عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث إلحاق ولائه بعد وفاته، والولاء لحمة كلحمة النسب لقوله عليه السلام، فلما لم يجز إلحاق نسب به كذلك الولاء.
وإن كانت الكفارة واجبة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير:
فإن كانت على الترتيب نظرت، فإن خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها، ويلحقه الولاء، وإن لم يكن له تركة سقط العتق عنه، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له، فإن اختار ولي الميت أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأ عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.
وإن لم يكن على الترتيب مثل كفارة اليمين نظرت، فإن كفر عنه وليه بالكسوة أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، وإن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه، وعند بعضهم لا يجزي، والأول أصح عندنا لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، وليس الواجب واحدا لا بعينه.
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا، وقال بعضهم لا يصام عنه وفيه خلاف.
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، وقال بعضهم لا يصح الشراء والأول أقوى عندنا.
إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفارة، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصدقة.
قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام فإن