لأن ضمان النصف استقر عليه.
وإن رجع رب المال على الأول بخمسة ورجع على الثاني بخمسة برئت ذمة الأول عن نصف درهم، ولم يرجع الثاني على الأول بشئ، فيكون بقدر ما يستقر على كل واحد منهما خمسة.
التفريع على هذه الطريقة.
جنى الأول عليه جناية أرشها ثلاثة، وقيمتها عشرة، فعليه نصف أرش الجناية درهم ونصف، ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة يكون عليه ستة ونصف، وجنى الثاني عليه جناية أرشها درهم وقيمتها سبعة، فأوجبنا أربعة ونصف: نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه، وعلى الأول ستة ونصف يرجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه هو القدر الذي دخل في ضمان الأول يكون على الأول ستة وعلى الثاني أربعة، يستقر على الثاني أربعة.
فإن كانت بحالها وأرش جناية الأول درهم ثم أوجبنا عليه نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة ونصف، ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها ثلاثة، وقيمته تسعة فأوجبنا نصف أرش الجناية ونصف القيمة يكون ستة، يرجع الأول على الثاني بدرهم ونصف، فيكون على الأول أربعة وعلى الثاني ستة، وعلى هذا أبدا.
هذه الطريقة والطريقة الأولى سواء في قدر الضمان وأنما يختلفان في التعليل.
الرابع قال بعضهم يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأنه إنما يضمن للأول لو ضمن الأول قيمته كله فأما ههنا فقد ضمن الأول قيمة نصفه، فما جنى على ما دخل في ضمان الأول، وإنما جنى على ما دخل في ضمان نفسه.
فيكون على الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة، ثم أضم خمسة ونصف إلى خمسة فيصير عشرة ونصف، وأقسط العشرة على عشرة ونصف، فيكون على الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة، وهذه الطريقة