يجزه عند قوم، ولو قلنا إنه يجزي للآية لكان قويا.
وإن كان مقطوع الأصابع.
فإن كان مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى قال قوم لا يجزي، وإن كان مقطوع الخنصر والبنصر، فإن كان هذا من يد واحدة قد قطعا معا لم يجز، وإن كان من اليدين أجزأه.
وأما الأنامل فإن كان المقطوع أحدا من الأنملتين من الإبهام لم يجزه، وإن ذهبت أنملة من غير الإبهام أجزأه، ويقوى في نفسي أن جميع ذلك يجزي للآية.
وأما المجبوب فإنه يجزي بلا خلاف لأنه أكثر ثمنا وأكثر عملا.
وإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه عندنا، وقال بعضهم يجزيه.
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا وهو منصوص لنا وقال بعضهم الشراء باطل، فإذا ثبت أنه صحيح فإن أعتق صح. العتق، وإن امتنع منه فهل يجبر عليه أم لا؟ قال قوم يجبر عليه، فعلى هذا لا خيار للبايع، والثاني لا يجبر عليه فعلى هذا البايع بالخيار، والأول أقوى، وأي الأحوال كان فمتى أعتقه عن كفارته لم يجزه لأنه إن قلنا يجبر عليه فقد وجب العتق عن غير الكفارة فلا يجزيه، وإن قلنا للبايع الخيار لم يجزه أيضا لأنه عتق مستحق بسبب متقدم.
وأما المدبر والمعتق بصفة فإنه يجزي بلا خلاف لأنه عبد قن وأم الولد يجزي عندنا وعندهم لا يجزي، لأن [عندنا مملوكة يجوز بيعها و] عندهم تستحق بحرمة الولادة (1) ولا يجزي المكاتب عندنا بحال، وقال قوم إن أدى من مكاتبته شيئا لم يجزه، وإن لم يكن أدى أجزأ.
قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا وترتيبا، وأن التخيير في أولها بين ثلاثة: إطعام وكسوة وعتق، فإن لم يقدر على واحد منها انتقل إلى الصيام وهو ثلاثة أيام ومن شرط الصيام التتابع عندنا وقال بعضهم يجوز التفريق.
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فإن كان من عذر من قبل الله مثل