نصيب شريكه وإن كان معسرا استقر الرق في النصف.
فإن قال إذا جاء غد وأحدكما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات، ثم جاء غد، عتق الباقي منهما، لأن أحدهما في ملكه، ولو جاء غد ونصف أحدهما في ملكه لم يعتق النصف، لأن نصف أحدهما في ملكه، فلم توجد الصفة كما لو قال إذا جاء غد وأنت في ملكي فأنت حر فجاء غد ونصفه في ملكه لم يعتق، لأن الصفة لم توجد بوجود بعضه.
إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك، وعندهم بلا نية، وعاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، وهكذا لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة عندنا، وعندهم عاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، وقال بعضهم إن قدم قوله يا طالق فكما مضى، وإن أخر قوله يا طالق عاد الاستثناء إليهما.
والأول أقوى، لأن قوله يا طالق اسم، وأنت طالق إيقاع فوجب أن يعود الاستثناء إلى الإيقاع لا إلى الأسماء كما لو قدم الاسم فقال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله.
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق ظاهره الشرط والجزاء، وهو تعليق طلاقها بصفة، فيكون معناه إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن قال نويت إيقاع الطلاق في الحال، وألغيت قولي إن دخلت الدار، كان على ما نواه، وقال بعضهم بل ظاهره إيقاع في الحال، فإن نوى به تعليق طلاقها بصفة بمعنى إن دخلت الدار، فأنت طالق قبل منه.
قال الأول: وهذا غلط لأن قوله إن دخلت الدار وحده شرط يقتضي الجزاء و إذا قال أنت طالق كان في الظاهر جوابا لأنك إذا جعلت أنت طالق جوابا وجزاء لم يلغ قوله إن دخلت الدار، وإن جعلت إيقاعا في الحال ألغيت قوله إن دخلت الدار.
والذي يقتضيه مذهبنا أن يرجع إليه فإن قال نويت الإيقاع في الحال قبل منه وإن قال أردت تعليق الطلاق بشرط كان باطلا لا حكم له.