أصاب الغرض وإن كان الشرط الخواسق لم يعتد به له ولا عليه، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا.
فأما إن ثبت الأول نصله في الغرض وبقية طوله خارج منه، فأصاب فوقه وشج علبه وأصاب الغرض اعتد له إصابة، لأنه إنما أصاب بحذقه وجودة رميه.
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل، لم يخل أن يكون الشرط مقارنا للعقد أو بعده، فإن كان بعد العقد فمن قال هو لازم، قال وجوده وعدمه سواء ومن قال جائز قال لا يؤثر في العقد، لأنهما شرطا مقتضى العقد.
وإن كان الشرط مقارنا للعقد فمن قال هو لازم أبطل العقد، ومن قال جائز، فمن قال لكل واحد الترك، لم يقدح في العقد، ومن قال لمن عليه الفضل أن يجلس كان عقد النضال باطلا لأنه يخالف موجب العقد.
إذا تناضلا على رشق معلوم وإصابة معلومة، على أنه يسقط عنه واحدا من الخطأ لا يعتد به له ولا عليه، كان النضال باطلا.
إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع إما العربية أو العجمية، ولم يكن لأحدهما العدول عنه، فأما إن عين قوسا من النوع لم تتعين، وكان له أن يعدل إلى غيرها.
إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية وبين الغرض، كان النضال باطلا، فإذا ذكراها فمن قال بلزوم العقد لم يجز الزيادة فيها ولا النقصان، و من قال هو جائز أجازه، وإن لم يذكرا قدر الغرض في الصغر أو الكبر فالنضال باطل.
وإذا تناضلا ولم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض، كان مكروها لما يقع فيه من النزاع، وإن تركه جاز، لأن ارتفاعه معروف وينصرف إطلاقه إلى العرف بين أهله، والمسافة لا عرف فيها، ومتى شرطا قدر ارتفاعه من وجه الأرض لم يجز خفضه ولا رفعه عند من قال هو عقد لازم.
إذا كانت المسافة مائتين وخمسين جاز، لما روي أنه سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال إذا كانوا على مائتي وخمسين