المكاتب عن الأداء؟ على قولين أحدهما يقوم في الحال، والثاني يؤخر التقويم إلى حين العجز عن الأداء.
ثم عدنا إلى مسألة الابنين: منهم من قال يؤخر التقويم في مسألة الابنين قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين كمسألة الشريكين سواء، وهو أصح عندهم.
فإذا قوم في الحال فمتى يعتق نصيب الشريك؟ فيه الأقوال الثلاثة أحدها باللفظ و الثاني باللفظ ودفع القيمة، والثالث مراعى على ما مضى.
فمن قال باللفظ عتق كله وقوم وهو حر، وأخذ له القيمة. ومن قال باللفظ و الدفع قوم وهو مكاتب، فأفاد هذا التقويم زوال عقد الكتابة، وعود الرق والعتق بعد الرق، فإذا عتق كله كان ولاء ما أخذت منه قيمته له وحده، وولاء ما باشر عتقه على ما مضى من الوجهين أحدهما لهما، والثاني للذي باشر العتق.
ومن قال يؤخر التقويم إلى حين العجز أخره، فإن أدى وعتق عتق كله، و كان الولاء للأب وانتقل إليهما، وإن عجز عن الأداء قومه.
هذا إذا قيل يعتق باللفظ ودفع القيمة، ولا يجئ بأنه يعتق باللفظ، لأنه لو عتق باللفظ لم يقع فيه التأخير إلى هذا الوقت، وكل موضع عتق بالأداء كله والابراء والعتق، فالولاء للأب ينتقل إليهما نصفين، وكل موضع عتق بعضه بالعتق أو الإبراء وبعضه بالتقويم، فإن ولاء ما أخذت قيمته لمن أخذت القيمة منه وحده، لا يشركه أخوه فيه، وولاء النصف الآخر الذي عتق بالمباشرة فعلى الوجهين أحدهما بينهما، و الثاني للمباشر وحده.
إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف، وإن أدى البعض لا يخلو عندنا من أحد أمرين إما أن يكون مشروطا عليه أو مطلقا.
فإن كان مشروطا عليه، بأن قيل له متى عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق فإنه لا ينعتق حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وإن كان قد أطلقت الكتابة ولم يشرط ذلك، فأدى بعضه عتق عندنا بحسب ما أدى، وعند أكثر الفقهاء لا يعتق منه شئ بحال ولم يفصلوا.