إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت، فإن لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم، فإن ملك جارية بعد هذا فتسري بها لم يحنث بلا خلاف بيننا وبين جماعة، لأنه عقد اليمين قبل وجود الملك، وإن كانت له جارية فتسري بها حنث، لأن العقد والصفة وجدا معا في ملكه كالطلاق.
فإذا ثبت أنه يحنث فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم التسري الوطي أو التخدير أنزل أو لم ينزل، لأن الجارية ضربان سرية وخادمة، فإذا خدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام، وقال آخرون التسري مجرد الوطي أنزل أو لم ينزل، حصنها و خدرها أو لم يحصنها، لأن السيد إذا جامع فقد تسرى، وقال آخرون إذا جامع وأنزل فقد تسرى سواء حصنها أو لم يحصنها، وهذا هو الأقوى، وبعده الأول.
واختلف في اشتقاق التسري، منهم من قال من السرور ومنهم من قال من السر والسر الجماع، ومنهم من قال من السرا وهو الظهر، فكأنها مركوبة على ظهرها.
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر، فإن جاء غد وهما في ملكه [لم يعتق، وقيل: (1)] عتق أحدهما لا بعينه، كقوله أحدكما حر، وقيل له عين المعتق منهما، فإذا عينه عتق ورق الآخر، وكذلك الطلاق، وكذلك إن باع أحدهما اليوم وجاء غدو الآخر وحده في ملكه لم يعتق، وقال بعضهم يعتق.
وإذا قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر لم يعتق عبده بلا خلاف، وعلى هذا لو قال لزوجته وزوجة غيره إحداكما طالق لم يطلق زوجته.
فإن كانت بحالها فباع أحدهما اليوم ثم اشتراه ثم جاء غدوهما في ملكه، فمن قال يعود حكم اليمين قال كالمسألة الأولى، ومن قال لا يعود حكمها قال هو كالثانية فإن كانت بحالها فباع نصف عبد فجاء غد وعنده عبد ونصف، كان له فرض العتق في أيهما شاء منهما.
فإن فرض العتق في الكامل عتق واستقر الرق في النصف، وإن عين العتق في النصف عتق، واستقر الرق في الكامل فإذا عتق النصف نظرت، فإن كان موسرا قوم عليه