إذا كانت اليمين بالعتق، وهذا كله يسقط عنا لأن اليمين بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا.
فأما إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غدا ثم باعه اليوم وخرج غدو لم يضربه حنث ووجبت الكفارة وقد روى أصحابنا أنه إذا حلف ليضربن عبده ولم يضربه وعفى عنه لم تلزمه كفارة لقوله " وأن تعفو أقرب للتقوى " (1).
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت، فإن باعه مطلقا عتق عند بعضهم، لأن الصفة وجدت والعبد ممن تلحقه العتق بالمباشرة فلحقه العتق بالصفة لأن البيع إذا انعقد ثبت بينهما خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو أعتق عبده في مدة خيار المجلس عتق فكذلك إذا وجدت صفة العتق، ومن لم يقل بخيار المجلس قال لا ينعتق، لأن بنفس العقد لزم البيع بغير خيار، فإن باعه بشرط الخيار لهما أو للبايع عتق بلا خلاف بينهم لما مضى، وعندنا لا ينعتق لما مضى، وإن كنا نقول بخيار المجلس.
فأما إذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما خيار المجلس فعندنا ذلك صحيح ولا يتعلق به العتق لما مضى، ولهم فيه ثلاثة أوجه أحدها يصح البيع والشرط معا والثاني يبطلان معا والثالث يصح البيع ويبطل الشرط.
فإذا ثبت هذا رجعنا إلى العتق فإذا قيل يصح البيع والشرط لم يعتق لم يعتق العبد لأن الصفة وجدت وهو على صفة لا يلحقه العتق بالمباشرة، فلا يلحقه بالصفة، وإذا قيل يبطلان لم يعتق العبد لأن العقد لم يوجد، وإذا قيل يصح البيع ويبطل الشرط عتق كالبيع المطلق.
وقال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق بلا خلاف، وهكذا لو قال إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، لأن إطلاق البيع يقتضي بيعا شرعيا فإذا كان فاسدا لم توجد الصفة.
إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤس النعم: الإبل والبقر والغنم ولا يحنث بأكل رؤس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد، وإن كان بلد له صيد كثير وتكون رؤس الصيد يؤكل مفردة عندنا حنث فيها وإن حلف لا يأكل الرؤس و