المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح لأنه عقد معاوضة، والمرتد يصح منه ذلك، ثم ينظر فإذا أدى المال إلى سيده عتق وصار حرا مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن عجز نفسه استرقه السيد وأعاده إلى ملكه فإن أسلم وإلا قتل، ويكون ماله لسيده، وإن قتل على الردة قبل أن يؤدي وقبل أن يعجز انفسخت الكتابة، ويكون ما في يده من المال لسيده، لأنه عاد إلى ملكه لما انفسخت الكتابة.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: القتل (48)، العتق (16)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست