قريبة من الطريقة التي قبلها غير أنه لم يجعل للأول أن يرجع على الثاني بشئ.
وإن اخترت أن تجعل لهذا أصلا يعمل عليه فالوجه أن تجعل العشرة والنصف أصل المال، والعشرة التي هي قيمة الصيد كالفائدة، فمن كان له في العشرة والنصف شئ ضرب في فائدة المال، فما اجتمع قسمته على جمل سهام الملك وهو عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف واحدا، فتضرب خمسة ونصف في عشرة، يصير خمسة وخمسين فتأخذ من كل عشرة ونصف واحدا يكون من اثنين وخمسين سهما ونصف: خمسة دراهم ويبقى سهمان ونصف وذلك من مأخذ عشر ونصف سبع وثلثا سبع، وإن اخترت فعلي خمسة من عشرة ونصف سدس وسبع درهم، وللثاني من عشرة ونصف خمسة مضروبة في عشرة، فيصير خمسين يكون من تسعة وأربعين أربعة دراهم وثلثا درهم وثلثا سبع درهم، فإذا جمعت ما اجتمع لهما معا يكون عشرة دراهم وعلى هذا أبدا.
الخامس منهم من قال يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس، و على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، فإذا كان كذلك فعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم الجناية، فيكون على الأول خمسة، لأن قيمته يوم جنى عليه عشرة، وعلى الثاني أربعة ونصف لأن قيمته يوم جنى عليه تسع، ويضيع نصف درهم لأني لا أجد من أوجبه عليه.
السادس قال بعضهم يدخل أرش جناية كل واحد منها في بدل النفس، وأجعل كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله، فأوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، وأضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، وأقسم ما اجتمع على عشرة، فالأول قتله وقيمته عشرة، والثاني قتله وقيمته تسعة أضم إحداهما إلى الأخرى يكون الكل تسعة عشر أقسم العشرة عليهما، فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من عشرة، وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة.
فإن كان أرش الأول خمسة دخلت في بدل النفس وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه عشرة، وكان أرش جناية الثاني درهما دخل في بدل النفس، وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه خمسة وأضم إحداهما إلى الأخرى يصير خمسة عشر، ثم أقسم العشرة عليها