ذراعا قاتلناهم بالنبل وإن كانوا على أقل قاتلناهم بالحجارة، فإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح، فإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيوف.
ولأنه العرف في البلاد: فعرف بغداد مائتان وخمسون، وعرف مصر مائتان وإن كانت المسافة ثلاث مائة وخمسين لم يجز، لأنه عقد لا يمكن الوفاء به، لأن الإصابة تقل وتتعذر وقيل أنه ما كان يرمي أحد على أربع مائة ذراع ويصيب إلا عقبة بن عامر الجهني.
فأما إذا كانت المسافة ما بين مائتين وخمسين وثلاث مائة وخمسين قال قوم يجوز لأن الإصابة مع هذه المسافة معتادة، وقال آخرون لا يجوز، لأن الإصابة تقل غالبا.
إذا كان الرشق عشرة، والإصابة ثمانية فما دونها جاز، وإن كانت الإصابة تسعة ولا يعتبر العاشر لم يصح، وإن كانت الإصابة من العشرة تسعة أو عشرة قال قوم يجوز لأنه يمكن الوفاء به، وقال آخرون لا يجوز، لأنه يتعذر في العادة، و الأول أقوى.
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة، فإن عقداه على أن يرميا مائة رشق جاز كما يجوز على رشق واحد، فإذا صح لم يخل من أحد أمرين إما أن يشترطا قدرا ما يرميان في كل يوم أو يطلقا:
فإن اشترطا أن يكون الرمي سهما في كل يوم كذا وكذا رشقا صح ما شرطا لأن الأغراض يختلف، فإن رميا ما اشترطا عليه فلا كلام، وإن أرادا الزيادة في ذلك أو النقصان فعلى ما مضى، وإن وقع العقد مطلقا اقتضى إطلاقه التعجيل، والرمي في كل يوم من برد الغداة إلى الليل.
وكان الرمي طول النهار إلا من عذر، وما لا بد منه من الأكل والشرب و حاجة الانسان والطهارة والصلاة، وكذلك ما كان عذرا يقطع الرمي كالريح العاصفة وكذلك المطر لأنه يبل الوتر ويفسد الريش، وكذلك المرض فيؤخر حتى يزول العارض.