تقدمت أو تأخرت.
وأما إن كانت مؤخرة مثل أن أوصى بكل هذا نظرت، فإن لم يكن فيها عتق قالوا الكل بالسوية، وإن كان فيها عتق قال بعضهم قدم العتق على غيره وهكذا رواه أصحابنا، وقال آخرون هو وغيره سواء لأن وقت الاستحقاق واحد.
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت، فإن أبهم فقال عبد من عبيدي حر، كان عليه أن يعين واحدا منهم وهو إلى إيثاره واختياره، فإن عينه في واحد منهم عتق ورق الآخر.
فإن عينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر، تعين في الأول دون الثاني، لأن الذي كان عليه تعيين العتق في واحد وقد فعل فلم يبق وتعين عينه فإن لم يعينه حتى مات قال بعضهم: قام وارثه مقامه في التعيين، ومنهم من قال لا يقوم، وهو الصحيح عندنا، ويقرع بينهم، لأنه لا يهتدي إلى غرضه.
فأما إن أعتق واحدا منهم فقال أنت حر ثم أشكل عليه في الذي باشره العتق قلنا له تذكره وانظر فيمن أعتقته منهم، وليس لك أن تعرض بالعتق فيمن ثبت، لأن العتق قد وقع على معين، ثم اشتبه، فعليك أن تتركه لعلك تذكره.
فإن ذكره وقال هذا هو المعتق، حكمنا بعتقه، ورق الباقون، فإن ادعى عليه عبد غير هذا أنه هو الذي باشره بالعتق، فالقول قول المعتق، فإن حلف برئ، وإن نكل حلف العبد وأعتق.
وأما إن قال أعتقت هذا لا بل هذا، أعتق الثاني والأول معا، لأنه قد أقر بعتق الأول، ورجع عنه، فلا يقبل رجوعه، ثم أقر أن الذي أعتقه هو الثاني فلزمه إقراره، فلهذا عتقا معا، فإن لم يذكر ذلك لم يجز الإقراع ها هنا، لأنه ربما تذكر فعرفه بعينه.
فإن مات قبل أن يبينه فإن عرف الوارث عينه قبل قوله فيه، لأنه قد يعرفه بأن شاهد عتقه أو تقوم البينة عنده، فإن كان عند الوارث علم به فالحكم فيه كالحكم في المعتق حرفا بحرف، فإن لم يكن عند الوارث علم بذلك أقرع بينهم لأنه لا مزية