في الحال.
فأما إذا غاب أو مات أو مضت مدة بين العتق والاختلاف يتغير قيمته فيها، قال قوم: القول قول المعتق، وقال آخرون القول قول الشريك.
فمن قال يعتق باللفظ قال القول قول المعتق، لأنه غارم ومن قال بشرطين أو قال مراعى قال القول قول الشريك لأن ملكه ينتزع عنه بعوض كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري لأن الشفيع ينتزع الملك بعوض.
إذا اختلف المعتق والشريك فقال الشريك كان صانعا خبازا أو خياطا أو كاتبا يريد زيادة قيمته فأنكر المعتق فالقول قول المعتق، فإن الأصل أن لا صنعة، والشريك يدعيها، وهذا هو الأقوى عندي، وقال قوم على قولين.
هذا إذا كان ميتا أو غايبا فأما إن كان حاضرا نظرت، فإن لم يكن بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فيها، فالقول قول الشريك أنه صانع بغير يمين، لأنه يقطع أنه كان صانعا حين العتق، فإن كان بينهما مدة يتعلم الصنعة في مثلها، فالقول قول المعتق عندنا، لما مضى، وعندهم على قولين.
إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة فقال المعتق كان معيبا آبقا أو سارقا وأنكر الشريك ذلك، فالقول قول الشريك عندنا، ومنهم من قال على قولين، فإنما قلنا بالأول لأن الأصل عدم العيب، والمعتق يدعي حدوثه.
العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل، وعند الباقين من الثلث وهو مذهب المخالفين، فإذا ثبت ذلك وأعتق شقصا من عبد نظرت، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث وإن استغرق جميع ثلثه، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم أن لو كان صحيحا وقد مضى.
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان غنيا، لأن ملكه زال عن ماله بالموت، إلا العقد الذي أثبتناه.