كفره لأنها يحتاج إلى نية القربة، وهي لا تصح من كافر لأنه غير عارف بالله.
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فإن حلف به كان يمينا بكل حال، والحلف به أن يقول " ومقلب القلوب " لما تقدم من الخبر، وكقوله والذي نفسي بيده للخبر أيضا وروي عن علي عليه السلام أنه قال " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ونودي بالعظمة " ونحو ذلك كقوله والذي أحج له وأصلي له، كان هذا يمينا به بلا خلاف، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة.
وأما الحلف بأسمائه، فأسماؤه على ثلاثة أضرب، اسم لا يشركه غيره فيه، و اسم يشاركه فيه غيره لكن إطلاقه ينصرف إليه، واسم يشاركه فيه غيره وإطلاقه لا ينصرف إليه.
فأما ما لا يشاركه غيره فيه فإنه يكون يمينا بكل حال كقوله، والله، فإنه يبدأ به ويعطف عليه غيره، فيقول والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب، وكذلك الرحمن له خاصة، وهكذا الأول الذي ليس قبله شئ، والآخر الذي ليس بعده شئ، والواحد الذي ليس كمثله شئ، كل هذا لا يصلح لغيره بوجه، والحكم فيه كما لو حلف به وقد مضى.
والثاني ما يشاركه فيه غيره وإطلاقه ينصرف إليه كالرب والرازق والخالق فيه يقال رب العالمين ورب الدار لغيره ورازق الخلق ورازق الجند لغيره وخالق الأشياء له وخالق الإفك لغيره.
وما كان من هذا وإطلاقه ينصرف إليه فإن أطلق وأراد يمينا كان يمينا، وإن لم يرد يمينا فقيد بالنية أو بالنطق وأراد غير الله بذلك، لم يكن يمينا.
الثالث ما يشاركه فيه غيره وإطلاقه لا ينصرف إليه كالموجود والحي والناطق ونحو هذا، كل هذا لا يكون يمينا بوجه، وإن أرادها وقصدها، لأنه مشترك لا ينصرف إطلاقه إليه، فإذا كان كذلك لم يكن له في نفسه حرمة.
فأما الكلام في صفاته فصفاته ضربان صفات ذات وصفات فعل فصفات ذاته مثل قوله وعظمة الله، وجلال الله، ونوره، وعلم الله، وكبرياء الله، وعزة الله، وقال