فالدية، وإن جنى خطأ وجب الأرش، ثم ينظر، فإن اختار القصاص كان له ذلك وإن عفا تعلق الأرش برقبته، والحكم في ذلك وفي جناية الخطأ واحد.
وله أن يفدي نفسه من الجناية، لكنه يفدي بأقل الأرش من قيمته أو أرش الجناية لا يزيد على ذلك بحال، لأنه في الحقيقة يبتاع نفسه، ولا يجوز ابتياعها بأكثر ما يساوي.
ويفارق هذا إذا كان ذلك مع السيد حيث أمرنا له بالزيادة، لأن ذلك يكون هبة من السيد، وهو يملك أن يهب من السيد، ويكون ها هنا هبة من أجنبي وهو لا يملك ذلك إلا بإذن سيده، فإن أذن له جاز.
ثم ينظر فإن دفع الأرش إلى الأجنبي برئت ذمته وبقي عليه مال الكتابة فإن كان معه ما يدفعه وإلا كان للسيد تعجيزه، وإن لم يكن معه ما يدفع إليه فللأجنبي أن يعجزه ويبيعه في الجناية، لأنه قد تعلق له حق برقبته فكان له بيع الرقبة في الجناية إلا أن يختار السيد أن يفديه ويقره على الكتابة، فله ذلك وبكم يفديه؟ على ما ذكرناه.
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة، فجنى العبد على أجنبي إما حر أو عبد، فإن كانت الجناية عمدا فعليه القصاص، فإن عفا عنه فعليه الدية، وإن كانت خطأ فعليه الأرش، فإن أراد السيد أن يفديه كان له ذلك، وبكم يفديه؟
فمن قال في العبد القن أنه يفديه بأقل الأمرين، قال للمكاتب أن يفدي ذلك لأنه لا يزيد عن ثمن المثل، ومن قال إن العبد القن يفدي بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلم للبيع، نظر في الأرش، فإن كان أقل من قدر قيمته كان له أن يفديه به وإن كان أكثر من قيمته لم يكن له أن يفديه، لأنه لا يملك ابتياع هذا العبد بأكثر من ثمن مثله، كذلك الفدية وهذا أقوى.
إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين اقترضه ومن ثمن مبيع ابتاعه و أرش جناية على نفس أو على طرف، فليس يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون فإن كان في يده مال لم يخل إما أن يكون قد حجر عليه أو لم يحجر عليه، فإن لم يكن