الآية وروى سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله أصلي على القوس والقرن؟
فقال أطرح القرن وصل بالقوس، والقرن الجعبة التي يكون فيه النشاب، فإن كانت كالحقة بالغطاء فهي الجعبة وإن كان رأس السهام مكشوفا فذاك القرن.
فإذا ثبت أنه جائز فالسلاح على ثلاثة أضرب محرم، ومكروه، ومباح، فالمحرم ما كان نجسا مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش ما لا يؤكل لحمه، أو عليه نجاسة من دم ونحوه، والمكروه الطاهر مما يشغله عن الصلاة كالقرن والرمح، و المباح ما كان طاهرا لا يشغله كالسيف والخنجر والسكين.
إذا قال لرجل: ارم هذا السهم فإن أصبت فلك عشرة صح لأنها جعالة، وإن قال ارم به، فإن أصبت فلك عشرة، وإن أخطأت فعليك عشرة، فهذا باطل.
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال، وقال الآخر بين يدي الغرض على ذراع أو ذراعين، فإن كانا شرطا ذلك بالشرط أملك وإن كان مطلقا حملا على العرف، فإن كان العرف ذات اليمين أو ذات الشمال أو بين يديه حملا عليه، وقد قدمنا أن في الناس من قال الخيار إلى الذي له البدأة وهو الأولى.
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة، فقال إن نضلتني فهي لك، وإلا فلا شئ لك فقال الثالث للمسبق أنا شريكك في الغنم والغرم فإن نضلك فعلي نصف العشرة، وإن نضلته فلي نصف ما سبقته كان باطلا.
وكذلك لو سبق كل واحد منهما عشرة، وأدخلا بينهما محللا، فقال رابع لكل واحد من المسبقين أنا شريكك في الغرم والغنم، فإن نضلك فالعشرة علينا، و إن نضلته فالعشرة لنا، لأنه إنما يغنم أو يغرم من تناضل فينضل أو ينضل فأما من كان ناحية فلا شئ له ولا عليه.
إذا سبق أحدهما صاحبه على أن يكون البادي من الوجهين أبدا كان باطلا، لأن النضال موضوع على المساواة، وإن قالا أنا أبتدئ من الوجهين ثم أنت من الوجهين جاز، لأنه لا تفاضل فيه.
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال لم يجز حتى يكون