فإذا كوتب وأدى المال لا يحتسب من جملة التركة، بل يكون حقا خالصا للورثة لأن ذلك نماء الرقبة ليس بملك للموصي، إنما كان ملكه على الرقبة فحسب فكان ذلك للورثة خالصا كما لو أوصى بنخل فأثمرت أو ماشية فنتجت.
ثم ينظر فإن لم يؤد تمام المال وعجز نفسه، فإن الورثة يسترقونه وإن أدى وعتق وثبت الولاء عليه لسيد المكاتب، ينتقل إلى العصبات من ورثته، لأنه عتق بسبب كان منه وهو وصيته بكتابته.
فهذا الحكم فيه إذا كان قيمة العبد يخرج من الثلث فأما إذا لم يخرج من الثلث فإنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث كما إذا أوصى بعتق عبد، فإن الثلث إن احتمل جميعه عتق، وإن لم يحتمل إلا بعضه عتق ما يحتمله الثلث.
إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، فإن الورثة يكاتبون أي عبد من عبيده شاؤوا، ولا يجوز أن يكاتبوا أمة لأن اسم العبد لا يقع عليها، وكذلك إن قال كاتبوا أمة من إمائي فلهم أن يكاتبوا أي أمة شاؤوا، ولا يجوز أن يكاتبوا عبدا لأن الاسم لا يقع عليه، والأقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك.
إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة، فهل يجوز كتابته؟ قال قوم يجوز، و هو الصحيح عندنا، لأنه محكوم بأنه عبد، وقال آخرون لا يجوز، لأن إطلاق اسم العبد لا ينصرف إلى الخنثى.
فأما إن قال كاتبوا أحد رقيقي، فيجوز أن يكاتبوا عبدا أو أمة، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟ قال بعضهم يجوز، وهو الأقوى عندي، وقال قوم لا يجوز.