ملكه حتى يعلم خلافه، ولأن السيد متهم عليه فيما يدعيه، لأنه يقصد أن يعجزه فيرده في الرق، فلهذا لا يقبل شهادته مع أجنبي بالغصب. فإذا ثبت أن القول قوله فقوله مع يمينه، لأنه يمكن صدق السيد فيما يدعيه.
فإذا ثبت أن القول قوله لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو لا يحلف، فإن لم يحلف حلف السيد، ويكون الحكم كما لو قامت البينة أنه حرام، وإن حلف المكاتب قلنا للسيد إما أن تقبل هذا المال أو تبرئه ليعتق، ولا يملك الإضرار به فإن أبرأه برئ: فإن كان كل مال الكتابة عتق، وإن كان أقل برئ المكاتب عن هذا القدر.
وإن قبض السيد المال فإن كان قال هذا حرام ولم يقل من المالك أقر المال في يده حتى يظهر مالكه، فإن قال غصبته من فلان فعليه أن يدفعه إلى فلان برمته، لأنه أقر له، فإن لم يقبض منه المال ولم يبرئه دفعه المكاتب إلى الحاكم فيأخذه الحاكم ليحفظه لسيده، ويعتق المكاتب.
وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر فإن أذن له سيده فيه صح لدليل الخبر.
وأما الشرى فللمكاتب أن يتجر في جميع أنواع التجارات، ويشتري الرقيق و غير ذلك.
فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها بغير إذن سيده لأنه يغرر بها إما بأن تحبل فتهلك، أو ينقص الثمن، فإن أذن له حل له وطيها عندنا، وقال قوم لا تحل له.
وأما إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيده وقال بعضهم لا زكاة فيه أصلا وهو قوي، فإن باعه وله مال عندنا إن شرط المشتري المال كان له وإن لم يشرط كان للسيد، وقال بعضهم يبطل البيع وقال بعضهم يصح البيع.
وكل موضع قلنا لا يطأها فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة الملك، ولا مهر عليه لأن المهر إذا وجب كان له، فلا يجب له على نفسه، فإن حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه.