كان أو أنثى.
فأما إن مات أحدهما نظرت، فإن مات الولد فإن أمه تحضره وتجهزه وتتولى أمر غسله وتكفينه وإخراجه، فإن ماتت الأم فالولد يحضرها ويجهزها ويتولى أمرها من تكفين وغيره فإذا فرغت الأم من تجهيز الابن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة، لأن النساء قد نهين عن زيارة القبور روي عنه عليه وآله السلام أنه قال لعن الله زائرات القبور.
فإذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به، ويسقط التخيير لأنه في معنى الطفولة ومتى اختار أحدهما سلم إليه، فإذا أراد الآخر بعده حول إليه، فإن أراد رده إلى الأول رد وعلى هذا أبدا، لأنه تخيير إيثار وشهوة، وليس تخيير إلزام وحتم.
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير، وإن كان له أم أم لا زوج لها قامت مقامها، وإن كان لأمها زوج هو جد هذا الطفل قامت مقامها، وإن كان أجنبيا فالأب أحق به وقال الحسن البصري لا يسقط حقها بالنكاح.
ومتى طلقها زوجها عاد حقها على ما كانت وقال بعضهم لا يعود، والأول أصح عندي وإذا ثبت أنه يعود فلا فرق بين أن يكون الطلاق باينا أو رجعيا وقال بعضهم إن كان باينا عاد، وإن كان رجعيا لم يعد، لأنها في حكم الزوجات، فهو كما لو لم يطلقها وهو الصحيح عندي.
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان إحداهما إذا لم يكن معهن رجل، والثانية إذا كان معهن رجل، فإذا كان معهن رجل فالكلام في ترتيب الأولى والأحق.
قال قوم الأم أولى ثم أمهاتها ثم أم الأب وأمهاتها، ثم أم الجد وأمهاتها، ثم أم أبي الجد وأمهاتها فإن لم تكن فلأخت للأب والأم ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم ثم الخالة، ثم العمة، وفيه خلاف طويل وشرح على مذهب القوم.
والذي عندي أن الأم أولى من كل أحد، فإن لم تكن فكل امرأة كان أولى