بقاء ملك العبد، لأن الصفة حق ألزمه نفسه في مقابلة حق له وهو البذل، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه كالبيع الفاسد، فإنه إذا لم يسلم البايع الثمن له يلزمه ما عليه من المبيع، وعكسه الكتابة الصحيحة، لما سلم له ماله المسمى لزمه ما عليه وهو أن لا يملك رفع الصفة.
وإذا ثبت أنه بالخيار نظرت فإن رفعها صح ذلك مع بقاء ملكه، فإن شاء رفعها بنفسه، وإن شاء بحاكم، فهو كالوكالة له، لأنه جائز من جهته، والأحوط الإشهاد فإن لم يبطل الصفة كانت بحالها.
الثاني أن أبرأه عن المال لم يبرء، لأنه ما ثبت له في ذمته مال كما لو اشترى عبدا بألف شراء فاسدا فأبرأه البايع عنه لم يبرء، لأنه ما ثبت له في ذمته شئ، و عكسه الكتابة الصحيحة لما ثبت له في ذمته المال صح الإبراء.
الثالث متى مات السيد بطلت الصفة، وقال بعضهم لا تبطل الصفة بل يؤدي المكاتب مال الكتابة إلى الوراث، ويعتق كالكتابة الصحيحة.
الرابع التكسب ها هنا للعبد، لأن الكتابة الفاسدة محمولة على الصحيحة.
الخامس إن فضل فضل بعد الأداء كان له دون سيده كالكتابة الصحيحة.
السادس التراجع ومعناه أنه إذا أدى وعتق لزمته قيمة نفسه في ذمته، لأنه تلف في يد نفسه عن عقد فاسد، ويكون اعتبار قيمته حين العتق، لأنه هو الوقت الذي تلف فيه، وتكون من غالب نقد البلد، لأن قيمة المتلفات كذلك.
فإذا ثبت أن لسيده في ذمته قيمته من غالب نقد البلد لم يخل مال الكتابة من أحد أمرين إما أن يكون من غالب نقد البلد أو من غيره:
فإن كان من غير نقد البلد مثل أن يكاتبه على دراهم ونقد البلد دنانير، أو عكس ذلك، أو كان مال الكتابة من غير جنس الأثمان كالثوب والحيوان لم يقع القصاص بينهما كالحوالة، وعلى كل واحد منهما أن يسلم إلى صاحبه ماله في ذمته، والثياب والحيوان لا مثل له.
وأما إن كان مال الكتابة من غالب نقد البلد فقد وجب لكل منها على صاحبه.