حين اليمين حنث، وإن حول هذا وفتح بابا آخر غيره فدخلها من المحدث، قال قوم لا يحنث، لأنه أضافه، والإضافة يقتضي التعيين، فكأنه قال من هذا الباب ولو عين لم يحنث.
وقال قوم وهو الصحيح أنه يحنث، لأن هذا المحدث بابها، فوجب أن يحنث بدخولها منه، وإن لم يكن موجودا حين اليمين كما لو حلف لا دخلت دار زيد فمتى دخل دارا لزيد حنث، وإن لم يكن داره حين عقد اليمين.
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت، فإن حلف لا لبسته وهو رداء، فإن لبسه على صورته حنث، وإن غيره ثم لبسه لم يحنث بلا خلاف، وإن حلف لا لبست هذا الثوب، ولا يقول وهو رداء، فإن لبسه على صورته حنث، وإن غيره عن صورته ولبسه قال قوم يحنث، وهو الأقوى عندي، وقال آخرون لا يحنث.
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا فإن لبسه حنث وإن استبدل به فباعه أو بادله فلبس لم يحنث، وهكذا لو حلف لا لبس من غزل امرأته فإن لبس منه حنث، وإن باعه واشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث.
وهكذا لو جعل يذكر أياديه عليه فقال أحسنت إليك، وأعتقتك بمالي، و وهبت كذا وأعطيت كذا فقال جوابا لهذا والله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فإن انتفع بغير الماء من ماله فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دوابه لم يحنث، لأنه إنما ينظر إلى مخرج اليمين ويحنث صاحبها ويبر على مخرجها دون أسبابها.
وقال بعضهم يحنث بكل حال فإن لبس بدل ذلك الثوب أو بدل ذلك الغزل أو انتفع بماله بغير شرب الماء حنث، والأول أقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة والثاني قوي لفحوى الخطاب.
إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت، فإن دخل دارا هي ملك لزيد حنث بلا خلاف وإن دخل دارا يسكنها بأجرة لم يحنث وقال قوم حنث لقوله " لا تخرجوهن