فإن كان هذا قبل القبض نظرت فإن كان في يدها مال بقدر مهر مثلها دفعته إلى غير الواطي، وبرئت ذمة الواطي عن المهر، لأنه لا يجوز أن يكون لعبده القن مال في ذمة سيده، فإن لم يكن معها مال بحال برئت ذمة الواطي عن النصف، وغرم لغير الواطي نصف المهر، كما لو وطئها وهي بينهما أمة قن.
فأما الكلام في الولد فإذا أتت بولد نظرت فإن أتت بعد الاستبراء من وطي السيد لم يلحق بالسيد، وهو ولد المكاتب من زوج أو زنا على ما مضى حكمه، فإن أتت به قبل الاستبراء فالنسب لاحق، وهو حر وصار نصيبه منها أم ولد.
فإن كان الواطي معسرا لم يقوم عليه نصيب شريكه، وصار نصفها أم ولد، و كلها مكاتبة، فإن أدت عتقت بالأداء، وإن عجزت ورقت فنصفها أم ولد، ونصفها قن فإن مات الواطي عتق نصفها إما بوفاته أو من نصيب ولدها على ما مضى، ولا يقوم الباقي عليه، ولا على وارثه.
وإن كان الواطي موسرا قوم عليه نصيب شريكه، لأن الإحبال كالعتق، فإذا قومنا عليه في العتق قومنا في الإحبال.
وقال قوم يقوم في الحال وقال آخرون إذا عجزت عن أداء مال الكتابة، كما إذا أعتق نصيبه وهو موسرا قوم عليه نصيب شريكه، ومتى تقوم؟ على القولين.
فمن قال يقوم في الحال زالت الكتابة عن نصيب شريكه بالتقويم، وصارت كلها أم ولد ونصفها مكاتبا، فإن أدت إلى الواطي ماله عليها من مال الكتابة، عتق نصفها ويسري إلى باقيها فيعتق كلها، كما لو باشر عتق نصفها، وإن لم يؤد حتى مات السيد الواطي عتق كلها على ما مضى، لأن كلها أم ولد.
فأما من قال عند العجز قال يؤخر التقويم، فإن أدت إليهما عتق كلها، وإن عجزت قومناها حينئذ وزالت الكتابة عن نصفها بالتقويم، وصار نصفها أم ولد للواطي ونصفها مكاتب وقد مضى حكمه إذا أدت أو لم تود مفصلا.
وأما الولد فهو حر ونسبه لاحق على ما قلناه وأما قيمته فلا يجب على الواطي نصف قيمته، لأن نصف الأمة له، وهل يجب عليه لشريكه نصف باقيه؟ لم يخل من