وإن علا، فالنفقة على الجد دون الأم، وقال بعضهم النفقة بينهما على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان كالميراث عنده.
فإذا اجتمع أبو أم وأم أم فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة، وكذلك إذا كان له أم أم أم وأبو أم أم فهما سواء.
فإن اجتمع أم أم وأم أب، أو أبوام وأم أب فهما سواء عندنا لتساويهما في الدرجة، وقال بعضهم أم الأب أولى، لأنها تدلي بعصبته.
وجملته أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما.
فإن كانا من قبل الأب نظرت، فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة ولا بد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى.
وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أم أب وأبي أب فالعصبة أولى فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمائة درجة وعندنا أن الأقرب أولى.
وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبته، فإن كانا على درجه واحدة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة، مثل أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء عندنا و قال بعضهم من يدلي بعصبته أولى.
فإن كانا من قبل الأم معا نظرت، فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى لأن الكل من ذوي الأرحام.
وإن كانا من الشقين معا فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم، وإن بعد.
وعندنا هما سواء والأقرب أولى.
وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة فإن كانا على درجة فهما سواء، و إن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، مثل أم أم أم، وأم أم أب، فإن كان أحدهما