هناك لها الخيار قال ها هنا الخيار، لأنه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة، وإن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلك، وقال بعضهم لها الخيار، وقال آخرون ليس لها ذلك، وأما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف، لأنه غير مقصود في النكاح وإنما يقصد المهر والنفقة وإنه يقوم بدنها بلا سكنى.
المطلقة ضربان رجعية وباين، فالرجعية لها النفقة لأنها في معنى الزوجات وإن كانت باينا فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا، وقال بعضهم لها سكنى بلا نفقة، وقال بعضهم لها النفقة.
وأما النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخا، ونكاح وقع صحيحا ثم فسخ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا ولي وشاهدين، فلها بالعقد مهر المثل، لأنها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد، وأما النفقة فلا يجب لها، وإن مكنت من نفسها التمكين الكامل، لأنها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها، ويفرق بينهما ولا يقران على فرج حرام.
فإذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبله انصرفت ولا شئ لها بوجه، وإن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان، ولها المهر، ويكون مهر المثل عند المخالف، لأنه وجب عن نكاح فاسد.
وعندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل، فإن كان مسمى لزمه ما سمى، وأما السكنى فلا يجب لها لأنها لحرمة النكاح ولا نكاح ههنا وكذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حايلا وإن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الأخبار، ومن قال إن النفقة للحمل قال: فههنا النفقة، لأنه ولده، ومن قال النفقة للحامل، قال لا نفقة ههنا، لأن النفقة يستند إلى نكاح له حرمة ولا حرمة ها هنا، إذا وقع فاسدا.
فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر، ولا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده وأما إن كان قبله فلها مهر مثلها، وسقط المسمى