هذا، فإن قال ودينار بعد الشهر، ويكون الدينار معلوما أو كان مطلقا وكان غالب نقد البلد صح فإن كانت فيه نقود مختلفة لم يصح، حت يكون الدينار موصوفا، و يجوز أن يكون محل الدينار عقيب الشهر.
وقال قوم لا بد من أجل معلوم بعده إما يوم أو يومان أو ما يتفقان عليه يحل بانقضائه، والأول أقوى عندنا، لأنا قد بينا أنا لا نعتبر أجلين فعلى هذا إذا كاتبه على ذلك فمرض المكاتب شهر الخدمة بطلت الكتابة، وكذلك إذا مرض بعضه.
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر، ودينار عقيب شهر الخدمة، فالكتابة باطلة كما لو آجره دابة شهرا عقيب هذا الشهر، فإن قال كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حال، كان أيضا باطلا لما مضى.
وأما إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوبا في الذمة يصفها يحل عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا، صح، لأن المنافع إذا كانت موصوفة في الذمة صحت حالة ومؤجلة، فإذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا، صح عندنا وعندهم يبطل لأنها على نجم واحد.
وإن قال على أن تخدمني من وقتي هذا ثم شهرا عقيب هذا الشهر بطل عندهم لأنه شرط التأخير في الشهر الثاني، وهي منفعة معينة، فإن قال على أن تخدمني شهرا وخياطة كذا وكذا ثوبا عقيب الشهر، صح عندهم وعندي أنه في الموضعين معا يصح.
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام فإن اشتملت على بيع وإجارة بأن يقول بعتك داري هذه وآجرتك هذا الأخرى شهرا من وقتي هذا جميعا بألف، فهما عقدان أحكامهما مختلفة، لأن الإجارة لا يدخلها خيار الشرط، والبيع يدخله ذلك فإذا فعل هذا قال قوم باطل منهما لأنهما عقد أن أحكامهما مختلفة، وقال آخرون يصح وهو الذي يقوى عندي، لأن اختلاف الأحكام لا يمنع صحة العقد كما لو باعه سيفا وشقصا فإنه يصح وإن كان حكمهما مختلفا فأما إن باعه دارا وآجره إياها فالعقد باطل.