إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به خلافا لبعض الشذاذ، فإن أسلم الكافر منهما كان كما لو كان في الأصل مسلما على ما مضى وهكذا إذا كان أحد الأبوين مملوكا فلا حق له في الحضانة، فإن أعتق ثبت حقه، فتكون أمه أحق به صغيرا، فإن بلغ سبع سنين وكان ذكرا مميزا فالأب أولى به وإن كان أنثى فالأم أولى به إلى أن تبلغ.
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها، أو قالت لست أحضنه فالأب أولى به عندنا، وكذلك إذا فسقت، وقال قوم الجدة أم الأم أولى.
قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى يجب؟ فإنه قال بعضهم لا يجب بالعقد إلا المهر، وهو الصحيح عندنا، وأما النفقة فإنه يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وقال بعضهم تجب بالعقد مع المهر ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.
وفائدة الخلاف أن من قال تجب بالعقد قال يجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنين أو ما زاد عليه أو أقل منه، ومن قال تجب يوما بيوم على ما قلناه لم يجز إلا ضمان نفقة يوم واحد صلاة الغداة، لا أنها الآن وجبت، ولا يصح على هذا أن يضمن نفقة يومين.
ومن قال تجب بالعقد فإن تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين، فإن امتنعت أياما سقطت منها بقدر ما منعت، ومن قال تجب يوما بيوم فوقت وجوبها غداة كل يوم يجب تسليمها، ويكون وقت الدخول والتسليم واحدا.
وعلى القولين إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع، فإن كانت استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم يكن استوفت استقرت في ذمته عندنا وقال بعضهم تسقط كلما مضى يوم قبل أن تستوفيه إلا أن يفرض القاضي فتستقر في ذمته.
إذا رزقت زوجته وأقامت في يده فينفق عليها الطعام والشراب وأنواع المأكولات سنين كان ذلك نفقتها، ولا يلزمها فيما بعد شئ سواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا، وقال بعضهم إن أنفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضي الوقت ولم تسقط، ولم