يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والمستحب أن يقتصر على واحدة، وقال داود المستحب أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسع.
قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها، والإنفاق عليه، فإن كان مثلها مخدوما فعليه إخدامها، ونفقة خادمها لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " (1) وهذا معتاد معروف.
هذا إذا كانت ممن يخدم مثلها وإن كانت ممن لا يخدم مثلها لم يكن عليه إخدامها لقوله: " وعاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن لا يخدم مثلها، والمرجع في من يخدم و من لا يخدم إلى العادة والعرف، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف ونسب و مال وثروة، ومثلها لا يعجن ويطبخ ويكنس الدار ويغسل الثياب، فعليه إخدامها، وإن كانت من أفناء الناس كنساء الأكرة والحمالين ونحو هؤلاء، فليس عليه إخدامها.
وهكذا نقول فيمن وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها، فإن كانت ممن تبرز وتخرج وتدخل في حوائج نفسها وتبايع الرجال وأهل الأسواق، فعليها حضور مجلس الحكم لأن الغامدية أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أنها زنت فأمر برجمها ظاهرا وقال في المرأة الأخرى:
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فأمر برجمها في بيتها وكان الفصل بينهما أن الغامدية كانت ممن تبرز في حوائجها، والأخرى مخدرة في بيتها لا تبرز للناس.
فإذا ثبت أن المرجع في هذا إلى العرف، فإنما يرجع إلى العرف في مثلها، ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها.
فإن كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وانبسطت في الخدمة وجب عليه إخدامها وإن كانت بالضد من هذا فتكبرت وتعظمت وترفعت عن الخدمة لم تستحق بذلك الخدمة لأن المرجع فيه إلى قدرها، لا إلى الموجود منها في الحال.
هذا إذا كانت صحيحة فأما إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن