ولو تزوج أمة وهي حائل فأولدها ولد، فإن الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط، وعندهم مع عدمه، فإن ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه، والأم تصير عندنا أم ولد، لأن الاشتقاق يقتضي ذلك، وعندهم لا تصير أم ولد، بل يكون مملوكة على ما كانت يتصرف فيها كيف شاء، سواء ملكها قبل انفصال الولد أو بعده وفيه خلاف.
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد، فإن الولد يكون مملوكا له لأنه من أمته، لكن لا يجوز له التصرف فيه، وأما الأم فقال قوم لا يثبت لها حكم الاستيلاد، بل تكون أمته يتصرف فيها كيف شاء، وقال آخرون يثبت لها حرمة الاستيلاد، فتكون موقوفة كالولد، وعندنا يكون أم ولد.
ولو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جايزة أما أم الولد فالوصية لها تصح، لأن الوصية لأم الولد بعد الموت وهي حرة في تلك الحال، فتصح فيها تلك الوصية، وعندنا أيضا يصح لأنها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصى لها به وإن لم يكن ولد احتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق.
وأما المدبرة فإنه يعتبر قيمتها وقيمة ما أوصى لها به من الثلث، فإن احتمل الثلث جميع ذلك نفذت الوصية، وإن لم يحتمل الثلث بدئ باعتبار قيمة المدبرة فإذا خرجت نظر حينئذ فيما أوصى له به، فإن بقي من الثلث شئ نفذت بقدره، وإلا بطلت، وإن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبرة عتق منه قدر ما يحتمله الثلث، و بطلت الوصية؟
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف وهو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا، وعندهم على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية، لأنه منع من بيعها بإحباله، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه ضمان الجناية كما لو كان له عبد فجنا فقتله.
ويفارق إذا كان له عبد فأعتقه ثم جنى، حيث لم يلزمه ضمان ذلك، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.