له، فإذا فعل ذلك عاد إلى ملكه، وسقط مال الكتابة وأرش الجناية.
ومن قال ليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح وهو منصوص أصحابنا نظر فإن اندمل قبل أداء مال الكتابة والعتق فله المطالبة بالأرش، والحكم فيه كما لو قلنا إن له المطالبة في الحال يطالب، وإن أدى وعتق قبل الاندمال، فإنه يؤدي الأرش في حال الحرية، ويلزمه أرش الطرف وهو نصف الدية، وقال بعضهم يلزمه أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف قيمته.
فهذا الحكم فيه إذا أدى المكاتب المال وعتق، فأما إذا أعتقه السيد قبل اندمال الجرح ثم اندمل فإنه ينظر، فإن لم يكن في يده مال سقط حقه من الأرش بكل حال لأنه ليس هناك مال يستوفي منه، والرقبة فقد أتلفها باختياره بالإعتاق.
وإن كان في يده مال فهل له أن يستوفي الأرش؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه لما كان له الاستيفاء قبل العتق، كان له الاستيفاء بعده، فإن العتق ليس بإبراء عن المال، والثاني ليس له لأن الأصل في محل الأرش هي الرقبة، والمال تابع لها، فإذا تلفت الرقبة باختياره سقط حقه بذلك.
الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد، فإن كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض وفيه خلاف.
فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته، ولا يلزم غيره شئ من ذلك، وقال بعضهم يلزم بعضهم جناية البعض، لأن كل واحد منهم كفيل عن صاحبه، والأول أصح عندنا.
إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه أو أوصى له به فقبل أو اشترى أمة فوطئها فأتت بولد ثم جنى ذلك الولد على انسان جناية وجب بها أرش لم يكن للمكاتب أن يفديه، لأنه يخرج من يده ما يمكنه التصرف فيه، ويستبقي ما لا يمكنه التصرف فيه.
ثم ينظر فإن كان للولد كسب يمكن دفع الأرش منه فعل ذلك، وإن لم يكن له كسب يمكن دفع الأرش منه بيع في الجناية، فإذا بيع نظر في ثمنه، فإن كان بقدر