فأن أحبلها فالولد حر لأنها علقت بشبهة الملك، ولا يجب عليه قيمة الولد أيضا لأنها صارت أم ولده بالإحبال، فلا يقوم عليه ولدها، وصارت أم ولد لأنها علقت بحر في ملكه، وعليه قيمتها لمولاتها لأنها مملوكة لمولاتها، وقد أتلفها عليها بأن صيرها أم ولد.
ويفارق هذا إذا وطئ بنت المكاتبة فأحبلها وصارت أم ولده، حيث قلنا لا يجب عليه قيمتها، لأنها ليس ملكا لأمها.
إذا كانت أمته حرم عليه وطيها لأنه نقص ملكه عنها، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه بحال، وقال شاذ عليه الحد وعليها التعزير، إن كانا عالمين، وإن كانا جاهلين عذرا، وإن كن أحدهما عالما عزر العالم.
فأما المهر فلها عليه مهر مثلها، لأن المهر كالكسب وكسبها لها، فكذلك المهر وسواء طاوعته أو أكرهها، لأن الحد يسقط عنهما بسبب الملك.
ويفارق الحرة لأن الحرة إذا طاوعته كان زنا يجب عليها الحد، فيسقط مهرها، وإن أكرهها يسقط الحد ويجب لها المهر، وسواء وطئها مرة واحدة أو تكرر منه، المهر واحد، لأن الأصل في إيجاب مهر المثل الشبهة، ولو تكرر وطيها بالشبهة لم يجب إلا مهر واحد.
اللهم إلا أن يغرم المهر ثم يطأها بعد الغرامة، فحينئذ يجب عليه مهر ثان لأن غرم المهر قطع حكم الأول، فإذا وطئ كان مستأنفا، فلهذا أوجبنا عليه مهرا ثانيا.
فإذا ثبت وجوب المهر فإنه من غالب نقد البلد، ويكون مهر المثل ويقدر ذلك الحاكم، فإذا حصل مقدرا في ذمته، فإن كان مال الكتابة ما حل عليها، فلها أن يستوفيه منه، وإن كان حل عليها نجم فقد وجب له عليها مال، ولها عليه مال، فإن كانا من جنسين استوفى كل واحد منهما ماله، وإن كانا جنسا واحدا عندنا يقع التقاص وعندهم على الأقوال التي مضت.
وبقي الكلام في حكمها وحكم ولدها، فإذا أحبلها فالولد حر لأنها علقت منه في ملكه وإن كانا ناقصا، وتكون أم ولده وكانت الكتابة بحالها، فإذا ثبت هذا