الأرش أخذه المجني عليه، وإن كان أكثر فإن أمكن أن يباع منه بقدر الأرش و يكون الباقي على حكم الكتابة فعل، وإن لم يمكن، بيع جميعه ليدفع إلى المجني عليه قدر الأرش، ويكون الباقي للمكاتب، لأنه ثمن عبده.
وهكذا الحكم في المكاتبة إذا أتت بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها، فلا يجوز لها أن يفديه، فإن كان للولد كسب دفع الأرش منه، وإن لم يكن كسب سلم للبيع في الجناية، وفيه ثلاث مسايل على ما ذكرناه في ولد المكاتب.
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية، فإن كانت موجبة للمال بأن تكون خطأ محضا أو شبه عمد فإنها تهدر، وإن كانت موجبة للقصاص فله أن يقتص من الجاني، لأن في ذلك مصلحة لملكه، وهو أن [لا] يتوثب بعض عبيده على البعض ثم ينظر فإن اقتص جاز، وإن عفا سقط القصاص، لكن لا يجب له مال، فإن السيد لا يستحق على عبده مالا.
فإن كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده، لم يكن له أن يقتص منه لأنه لو قتل المكاتب لم يقتل به فإذا قتل عبده كان أولى أن لا يقتص منه فأما إن كان فيهم ابن له فقتل عبدا له فإنه يقتص منه، لأنه لو قتل السيد لاقتص منه.
وإن كان للعبد أب وابن فقتل أحدهما الآخر عمدا فإنه إن قتل الأب الابن لم يقتص منه لأن الأب لا يقتل بابنه.
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ وجناية عمدا وعفا عن القصاص فيها فإن الأرش يتعلق برقبته، لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية.
فإن كان في يده مال جاز أن يدفع منه الأرش الذي عليه، ويفدي نفسه لأن ذلك مرصد لمصلحته، ومن أعظم المصلحة أن يفدي نفسه، إلا أنه لا يجوز أن يفدي إلا بأقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة، ولا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن الافتداء يجري مجرى الابتياع بأكثر من ثمن المثل.
فإن أعتقه سيده نفذ عتقه، ولزمه ضمان أرش الجناية، لأنه أتلف محل