معا فالكبير الضرير المجنون فإنه ناقص الأمرين معا فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه.
وأما صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه، فإذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الانفاق.
وإنما قلنا إنه في الفاضل عن كفاية يومه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للسايل أنفقه على نفسك، فقدمه على ولده، وقال عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
وإنما قلنا إنه إذا كان قادرا على الكسب يلزمه أن يكتسب وينفق عليه، هو أن القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده، لما روي أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله فسألاه من الصدقة، فقال أعطيكما بعد أن أعلمكا أن لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأجراه مجرى الغني في المنع من أخذ الزكاة.
فإذا ثبت من يجب له وعليه، فالكلام بعد هذا في الترتيب وجملته أن نفقته على والده إن كان موسرا، وإن لم يكن له والد أو كان وكان معسرا فعلى جده، فإن لم يكن جد أو كان معسرا فعلى أبي الجد، وعلى هذا أبدا. وقال بعضهم لا يجب على الجد.
فإن لم يكن له أب ولا جد، أو كانا وكانا معسرين فنفقته على أمه، وقال بعضهم لا يجب عليها.
وكل جدة وإن علت، فكالأم إذا لم يكن دونها جدة، أو كانت لكنها معسرة مثل ما قلناه في الأب.
هذا إذا لم يكن من شق الأم إلا هؤلاء فأما إن كان في شق الأم غير هؤلاء و هو أبو الأم، وأم أبي الأم، ومن جرى هذا المجرى فهم من أهل الانفاق في الجملة لأن النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقة أو مجازا أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا كالعتق بالملك بلا خلاف، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه، فأما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتي.
إذا كان له أب وأم فالنفقة على الأب دون الأم، فإن كان له أم وجد أبو أب