هذا الكلام في جنايته فأما الكلام في الجناية عليه، فإن كانت دون النفس مثل أن قطعت يده أو رجله، كان أرشها لسيده، والتدبير بحاله، وإن قتل بطل التدبير فكانت قيمته لسيده، ولا يشتري بها عبدا يكون مدبرا مكانه، وإن أخذ بقيمته عبدا لم يكن العبد مدبرا مكان المقتول، لأن العبد بدل القيمة لا بدل المدبر.
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله، فإن مات أو قتل بطل التدبير، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر يبطل تدبيره.
ثم لم يخل من أحد أمرين إما أن يلحق بها قبل وفاة سيده أو بعد وفاته، فإن لحق قبل وفاة سيده لم يملكه أهل الحرب، فإن سبي هذا المدبر كان لسيده بكل حال، ويكون على تدبيره عندنا، فإن كان قبل القسمة أخذه سيده، وإن كان بعد القسمة نظرت:
فإن لم يكن في بيت المال مال أخذه سيده ونقضت القسمة، واستونفت، وإن كان في بيت المال مال دفع قيمته إلى من حصل في سهمه، ورد العبد على سيده والقسمة بحالها، وإن مات السيد أو لا عتق وهو حر مدبر، عليه الولاء فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق لأن عليه ولاء المسلمين.
فإن كان المدبر ذميا دبر ذميا ثم مات، وعتق العبد ولحق بدار الحرب، فإنه يسبى ويسترق لأنه لما جاز أن يسبى مولاه ويسترق فكذلك المعتق، وإذا كان مسلما لم يجز أن يسبى مولاه لما لم يجز أن يسبى ويسترق.
فأما إن دبر عبده ثم ارتد مولاه ومات، قال قوم يعتق، ومنهم من قال لا يعتق لأن العتق وصية فلا ينفذ منها شئ حتى يحصل للوارث مثلاه، وما حصل للوارث.
ومنهم من قال على قولين إذا قيل إن ملكه زال بالردة أو قيل مراعا حتى إذا مات أو قتل بأنه إن زال بالردة لم يعتق، وإن قيل إن ملكه ثابت عتق بوفاته، وهذا أقوى عندي.
فأما إن ارتد أو لا ثم دبر عبده، فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها باطل، والثاني صحيح، والثالث مراعي، ويقوى في نفسي أن ملكه