* (فصل) * * (في العبد بين الشريكين) * إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له: إذا متنا فأنت حر، لم يكن مدبرا، لأن كل واحد منهما علق عتق نصيبه منه بموته وموت شريكه، فإن ماتا معا عتق العبد كله من الثلث، فإن مات أحدهما لم يعتق نصيبه منه وصار عتق نصيبه منه معتقا بصفة، تلك الصفة موت شريكه، وصار نصيب الثاني منها مدبرا لأنه قد تعلق عتق نصيبه منه بموته وحده، فنصف هذا العبد بعد موت الأول، وقبل موت الثاني مملوك لوارث الأول، وكسبه له، فإن قتل قبل موت الثاني كانت قيمته بين وارث الأول وبين السيد الثاني.
والذي يقوى في نفسي أن هذا التدبير صحيح، ويكون كل واحد منهما دبر نصيبه، فإن ماتا معا عتق كله من ثلثهما، وإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه، ويبقى النصف الآخر مدبرا إلى أن يموت الثاني، فإذا مات الثاني تكامل الحرية فيه، وما بكسبه بعد موت الأول يكون نصفه للثاني إلى أن يموت.
فإن كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: أنت حبيس على آخرنا موتا فالحكم في هذه وفي التي قبلها عندهم سواء إلا في فصل: وهو أن ما اكتسبه بعد موت الأول وقبل موت الثاني يكون للثاني دون وارث الأول لأن كل واحد منهما قد أوصى بنصيبه فيه لشريكه ثم يكون حرا بعد وفاة شريكه، فيكون قد عبر عن الوصية بالتحبيس، فيكون الوصية من الثلث، والعتق بموت الآخر منهما، وعندنا أن هذه لا تصح لأنها تعليق عتق بصفة لا غير.
فإن كان بين شريكين فدبراه معا وهو أن علق كل واحد منهما عتق نصيبه بموت نفسه، فقال: إذا مت فنصيبي حر، صار مدبرا، فإن رجعا في التدبير عاد عبدا قنا وإن أقاما عليه نظرت: