من أهل الإقباض كان سيده من أهل القبض، ولا تراجع بينه وبين سيده لأنه عتق بالمسمى.
الثانية كاتبه كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه عندنا لا يتعلق به حكم ولا يعتق لما مضى، وعندهم يعتق لأن الصفة وجدت وكان التراجع بينه وبين سيده على ما مضى.
الثالثة إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون، فأدى ذلك في حال جنونه فعندنا لا يعتق به، لأن الكتابة ما صحت، والعتق بصفة لا يقع، وعندهم يعتق، لأن الصفة قد وجدت، كما لو علق عتقه بدخول الدار فدخلها عتق، وهل بينه وبين سيده تراجع؟ منهم من قال يرجع، ومنهم؟ من قال لا تراجع بينهما.
إذا مات الرجل وخلف ابنين عندا فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه، قيل فيه مسئلتان:
إحداهما إذا أنكر الابنان ذلك فالقول قولهما لأن الأصل أن لا كتابة وعليهما اليمن، لجواز أن يكون العبد صادقا ويكون اليمين على العلم (لا نعلم أن أبانا فعل ذلك).
الثانية إذا أقر أحدهما بذلك وأنكر الآخر، فإن نصيب المقر يكون مكاتبا لأنه أقر بما يضره.
ثم ينظر فإن كان المقر عدلا ومعه شاهد آخر عدل بما يدعيه العبد حكمنا له بذلك على المنكر، وإن لم يكن عدلا أو كان عدلا ولم يكن معه غيره، لم يحكم للعبد بالشاهد واليمين فيما يدعيه، لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، بل المقصود منه العتق، فلا يثبت بالشاهد واليمين، كما لو ادعى على سيده أنه دبره، فإن حلف المنكر استقر الرق في نصيبه وإن لم يحلف رددناها على العبد فإن حلف حكمنا بأن نصفه مكاتب ونصفه قن للمنكر.
فأما كسبه فكلما اكتسبه في حياة سيده قبل عقد الكتابة فهو ملك لسيده في حياته ولورثته بعد وفاته، وأما ما يتجدد من كسبه بعد الحكم بأن نصفه مكاتب، فنصفه