خمسة لم يجزه، وإن كسا خمسة وأطعم خمسة بقدر كسوة خمسة أجزأه، فأجاز اخراج قيمة الكسوة طعاما ولم يجز اخراج قيمة الطعام كسوة، والأول أقوى، لأن ما عداه خلاف الظاهر.
إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون جنسا واحدا أو أجناسا، فإن كانت جنسا واحدا مثل أن يكون يمينا أو ظهارا أو قتلا فنفرضها في كفارة الأيمان فإنه أوضح، فإذا كان عليه كفارات عن يمين: فإن أطعم عن الكل، أو كسا عن الكل أو أعتق عن الكل أجزأه، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت أنه جايز نظرت، فإن أبهم النية ولم يعين، بل نوى كفارة مطلقة أجزأه لقوله " فكفارته إطعام عشرة مساكين " ولم يفرق.
فإذا ثبت هذا نظرت، فإن عين حين التكفير أجزأه، وإن أبهم من غير تعيين أجزأه، فإن عين بعد الإبهام فقال العتق عن الحنث الفلاني، والكسوة عن الفلاني والطعام عن الفلاني أجزأه.
هذا إذا كان الجنس واحدا فأما إن كانت أجناسا مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ووطئ في رمضان، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا، وأنه لا يفتقر إلى تعيين النية، وقال بعضهم التعيين شرط، والأول أقوى عندنا.
إذا ثبت أن النية شرط، فالكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزيه حتى تكون النية مع التكفير، وقال بعضهم يجوز أن تكون قبله.
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته، فإن أعتق عنه في حال حياته، فإن كان بإذنه صح ذلك، سواء كان بجعل أو بغير جعل، واجبا كان العتق أو تطوعا، وقال بعضهم لا يجوز ذلك بحال، وقال بعضهم إن كان بجعل جاز، وإن كان بغير جعل لم يجز، والأول أصح عندنا.
فإذا ثبت هذا وقع العتق عن المعتق عنه، والولاء له دون المباشر، وعندنا يكون سائبة، وإن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها، لأنها تحتاج إلى نية من