قتله، فقد مات من مبيح وحاظر، فغلبنا حكم الحظر كما لو سقط في الماء وهذا أليق بمذهبنا فأما إن سقط عن الإصابة في ماء أو تردى من جبل أو وقع على شجرة فتردى منها إلى الأرض لم يحل أكله لقوله تعالى " والمنخنقة والموقوذة والمتردية " (1) فما وقع في الماء فالماء يخنقه وما وقع عن الجبل ثم تردى فهي المتردية.
هذا إذا كان الجرح غير موجئ فأما إن كان الجرح قاتلا موجئا مثل أن وقع السلاح في حلقه فذبحه، أو في قلبه أو كبده فقتله، حل أكله بكل حال، لأنه صار مذكى، فلا يقدح فيه ما وراء ذلك، كما لو ذبح شاة ثم وقعت في الماء فماتت فيه فإنه يحل أكلها.
الثاني إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه، فمات من ذلك نظرت، فإن كان مما يجرح بحدته كالحربة والسكين والمروة وهي الحجر الحاد أو كان الحاد خشبة أو ليطة و نحو هذا حل أكله، فأما ما قتله بثقله كالحجارة والبندقة فلا يحل أكله سواء قتله بجرح أو بغير جرح وسواء كان الجرح ذبحا أو غير ذبح، فلو وقعت البندقة في حلقه فقطعت الحلقوم والمري لم يحل أكله لقوله تعالى " والموقوذة " وهي المضروبة بالحجارة أو بالعصا حتى تموت.
وروى عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن المعراض (2) فقال إن قتل بحده فكله، وإن قتله بثقله فإنه وقيذ.
وإن رما بالبندقة فوقع نظرت، فإن أدركه ميتا أو في حكم المذبوح فقد حرم أكله، وإن كان فيه حياة مستقرة وذكاه حل أكله، وروى أصحابنا أن ما يقتله المعراض لا يؤكل ولم يفصلوا.
وأما الآلة إذا كانت جارحة من الطير أو سبعا من البهائم كالكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب، فإن قتلت نظرت، فإن كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة عندنا دون ما سواه، وعندهم يحل أكل الكل، وإن قتلته من غير عقر مثل أن صدمته